نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 332
ودعوى أن الفسق قد يحصل بها يوافق الأصل كترك الفرائض ، مدفوعة بأن الترك من حيث هو لا يوجب الفسق ، بل الموجب له هي المعصية التي قد تتحقق في ضمن الترك ، فالأصل عدم تحقق المعصية ولو علمنا بالترك ، كيف وإذا شككنا فيه . < فهرس الموضوعات > حكم ما لو علم بحصول فسق المستحق < / فهرس الموضوعات > ثم لو فرض العلم بحصول فسق منه كما هو الثابت في أغلب الناس ، فهل يتمسك بأصالة عدم التوبة وبقاء الفسق ؟ أو بظهور عدم إخلال المسلم بما هو الواجب عليه من التوبة ؟ الظاهر هو الثاني . < فهرس الموضوعات > حرمة أخذ الزكاة للفاسق < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر أن الفاسق كما لا يجوز أن يعطى ، كذا لا يجوز له الأخذ إذا أعطاه الجاهل بحاله ، [ لأن عدم ] [1] الفسق شرط للاستحقاق كسائر الأوصاف ، مثل الفقر والايمان ، ويحتمل عدم حرمة الأخذ إذا أعطي ، لأن الأدلة دلت على حرمة معونته وعلى حرمة اعطائه ، لا على عدم حل الزكاة له ، كما لا تحل للغني والهاشمي ، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جعل الزكاة قوتا للفقراء [2] ، وإن الفقراء شركاء الأغنياء [3] . < فهرس الموضوعات > موارد اعتبار العدالة وعدمه < / فهرس الموضوعات > ثم إن اعتبار العدالة على القول به في الفقراء والسماكين والغارمين والعاملين وابن السبيل ، وفي بعض أفراد الرقاب كالمكاتب ومن عجز عن الرقبة في الكفارة ، وأما العبيد تحت الشدة ، أو مطلقا مع عدم المستحق ، أو مطلقا ، فالظاهر عدم اعتبار العدالة فيها [4] ، لأنهما ليسا ممن يعطى من الزكاة ، وإنما يعتقان من الزكاة بعد اشترائهما ، وأما في سبيل الله ففيه التفصيل المتقدم في اعتبار الايمان .
[1] في " ف " و " م " : " فعدم " بدل " لأن عدم " . [2] الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 . [3] الوسائل 6 : 147 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [4] في " ع " فيهم يأتي بعده من ضمائر التثنية .
332
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 332