نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
فيمن أوصى في سبيل الله [1] . < فهرس الموضوعات > اعتبار جماعة في مصرف سبيل الله " الحاجة " < / فهرس الموضوعات > ثم إنه قد استثنى جماعة منهم : الشهيد والمحقق الثانيان [2] من الموضوع المذكور ما يكون معونة لغني ، قال في المسالك : ويجب تقييده بما لا يكون معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف [3] الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر ، أو كونه ابن السبيل أو ضيفا ، والفرق حينئذ بينهما وبين الفقير : إن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا ، ويعطى لكونه في سبيل الله [4] ( انتهى ) . < فهرس الموضوعات > دليل إعتبار الحاجة < / فهرس الموضوعات > ولعله لما ورد من " أن الصدقة لا تحل لغني " [5] حيث [6] أنها تعارض مع اطلاق في سبيل الله [7] بالعموم من وجه ، فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله : " إنما جعل الزكاة قوتا للفقراء " [8] وما دل [9] على شركة الفقراء المقتضية لعدم جواز صرفها في غيرهم [ ومن وضع الزكاة للفقراء وسد الخلة ] [10] خرج منه [11] ما خرج مثل الغازي وابن السبيل والمؤلفة والعاملين ، وبقي الباقي . < فهرس الموضوعات > إيراد المؤلف على هذا الدليل < / فهرس الموضوعات > وفيه : أن ظاهر عدم حلية الصدقة للغني عدم استحقاقه للزكاة استحقاقا
[1] مثل ما ورد في الوسائل 13 : 414 الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 . [2] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 49 وفيه : وينبغي أن يراد بالقربة ما لا يكون مؤونة لغني . [3] في " ع " و " م " : الأوصاف . [4] المسالك 1 : 47 . [5] الوسائل 6 : 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 و 5 و 9 . [6] في " م " و " ع " وحيث . [7] في " م " مع اطلاقات سبيل الله ، وفي " ع " : مع اطلاقات في سبيل الله . [8] الوسائل 6 : 4 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ، الحديث 4 . [9] الوسائل 6 : 148 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . [10] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [11] ورد في " م " و " ع " : منها .
310
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310