نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 248
والقدر المخرج ، وحول [1] الحول ، ولا شك في إفادتها لذلك ، فمن نظر [2] فيها بتأمل يسير فلا يصغي إلى استشكال صاحب الحدائق [3] في استفادة ذلك من الروايات ودعواه أنها مطلقة ، ومنه يعلم أن لمال التجارة نصاب ثان ، أعني : الأربعين درهما أو خمسة دنانير . < فهرس الموضوعات > الثاني : اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها < / فهرس الموضوعات > الثاني : اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها - على الخلاف - وهو أيضا مما لا خلاف فيه ظاهرا ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : " عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ قال : إذا حال عليه الحول فليزكها " [4] . وصحيحته الأخرى : " كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " [5] . < فهرس الموضوعات > حكم نماء مال التجارة < / فهرس الموضوعات > ولو ظهر في مال التجارة ربح أو نماء - كالنتاج والثمرة - ، فحكمه حكم السخال في اعتبار حول مستقل لها إذا بلغت النصاب الثاني ، وإلا ضم إلى الأصل عند انقضاء حوله ، ولا يستأنف الحول من حين الضم ، لما تقدم في حول السخال [6] . قال في البيان : ونتاج مال التجارة منها على الأقرب ، لأنه جزء منها [7] ووجه العدم أنه ليس باسترباح ، فلو نقصت الأم ففي جبرانه نظر ، من أنه كمال آخر ، ومن تولده منها . ويمكن القول بأن الجبر يتفرع [8] على احتسابه من مال
[1] في " ج " و " ع " : وحلول . [2] في " م " : لمن تنظر . [3] الحدائق 12 : 146 . [4] الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . [5] الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 مع اختلاف يسير . [6] راجع المسألة 16 في الصفحة 167 . [7] البيان : 188 . [8] في " م " : متفرع .
248
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 248