responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


والقدر المخرج ، وحول [1] الحول ، ولا شك في إفادتها لذلك ، فمن نظر [2] فيها بتأمل يسير فلا يصغي إلى استشكال صاحب الحدائق [3] في استفادة ذلك من الروايات ودعواه أنها مطلقة ، ومنه يعلم أن لمال التجارة نصاب ثان ، أعني :
الأربعين درهما أو خمسة دنانير .
< فهرس الموضوعات > الثاني : اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها < / فهرس الموضوعات > الثاني : اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها - على الخلاف - وهو أيضا مما لا خلاف فيه ظاهرا ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : " عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ قال : إذا حال عليه الحول فليزكها " [4] .
وصحيحته الأخرى : " كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم نماء مال التجارة < / فهرس الموضوعات > ولو ظهر في مال التجارة ربح أو نماء - كالنتاج والثمرة - ، فحكمه حكم السخال في اعتبار حول مستقل لها إذا بلغت النصاب الثاني ، وإلا ضم إلى الأصل عند انقضاء حوله ، ولا يستأنف الحول من حين الضم ، لما تقدم في حول السخال [6] .
قال في البيان : ونتاج مال التجارة منها على الأقرب ، لأنه جزء منها [7] ووجه العدم أنه ليس باسترباح ، فلو نقصت الأم ففي جبرانه نظر ، من أنه كمال آخر ، ومن تولده منها . ويمكن القول بأن الجبر يتفرع [8] على احتسابه من مال



[1] في " ج " و " ع " : وحلول .
[2] في " م " : لمن تنظر .
[3] الحدائق 12 : 146 .
[4] الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 مع اختلاف يسير .
[6] راجع المسألة 16 في الصفحة 167 .
[7] البيان : 188 .
[8] في " م " : متفرع .

248

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست