responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > كون اعتبار مقارنة قصد الاكتساب عند التملك واردا مورد الغالب < / فهرس الموضوعات > نعم لو حصل النقص في قيمة العين انجبر بالنماء كما يظهر من البيان [1] .
ثم إن اعتبار قصد الاكتساب عند التملك وارد مورد الغالب من كون التملك مقارنا للقصد [2] ، وإلا فلو اشتري له فضولا فأجاز بعد سنه بقصد الاكتساب كفى وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة ، لأن الإجازة هي الأمر الاختياري الموجب لحصول التملك من حينها أو من حين العقد - على القولين في الإجازة - .
ولو اشترى معاطاة ، فإن قلنا بكونها مملكة ، فلا اشكال في اعتبار مقارنة قصد الاكتساب لها . وإن قلنا بكونها مبيحة ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة في هذا المال كالحج ، وهذا من جملة ما يلزم القائلين بالإباحة دون الملك .
نعم نعم لو التزم بترتب أحكام الملك عليه اعتبر القصد من حين أخذ المتاع ، وإن قلنا بحصول الملك من حين تلف أحد العوضين ، ففي تعيين [3] زمان القصد صعوبة .
< فهرس الموضوعات > عدم شمول " المعاوضة " للفسخ < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالمعاوضة - في كلامهم ، حيث أضافوا إليها العقد [4] - لا يشمل الفسخ ولو كان بقصد الاكتساب ، نعم لو كان العقد بقصد الاكتساب بأن وقع على مالي تجارة ثم تفاسخا أو ترادا لعيب ، لم ينقطع حول التجارة .
< فهرس الموضوعات > شروط الزكاة في مال التجارة :
الأول : النصاب < / فهرس الموضوعات > ثم الشروط المذكورة للزكاة في مال التجارة ثلاثة :
الأول : النصاب ، وقد ادعى [5] عليه اتفاق المسلمين ، ويدل عليه : إن المستفاد من أخبار هذه الزكاة [6] اتحادها مع زكاة النقدين من حيث النصاب



[1] البيان : 188 .
[2] في " ف " : للعقد .
[3] في " م " : تعين .
[4] في " ف " : القصد .
[5] انظر المعتبر 2 : 546 ، والحدائق 12 : 146 والجواهر 15 : 265 .
[6] الوسائل 6 : 45 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

247

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست