responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


واستغنائه عنه ] [1] بل في المناهل : إن ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط وإن اختلفت عباراتهم [2] بل عن المنتهى - بعد جعل المعيار افتقار السقي إلى المؤونة وعدمه - : إن عليه فقهاء الاسلام [3] ففي صحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال - في الزكاة - : ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير العلاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر " [4] .
فإن الظاهر أن ذكر الخصوصيات من باب المثال - كما لا يخفى - < فهرس الموضوعات > حكم ما سقي بالدوالي والمطر مع التساوي < / فهرس الموضوعات > ولو سقي بهما ، فمع التساوي فنصف عشر وربعه ، < فهرس الموضوعات > الاعتبار بالأغلب - عند غلبة أحدهما - < / فهرس الموضوعات > ومع غلبة أحدهما فالعبرة بالأغلب اتفاقا كما استظهر [5] وعن الرياض [6] تصريح جماعة بدعوى الاجماع ، وعن المدارك [7] . أن عليه علماؤنا ، وعن مجمع الفائدة : [8] أن به عمل الأصحاب من غير ظهور المخالف . وعن الخلاف : دعوى الاجماع [9] عليه .
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - : حسنة معاوية بن شريح : " قلت :
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثم يزيد الماء فتسقى سيحا ؟ فقال : إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف ، والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر . فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية



[1] جاء ما بين المعقوفتين في " م " بعد قوله : " عليه فقهاء الاسلام " .
[2] مصابيح الفقه ( مخطوط ) .
[3] المنتهى 1 : 498 .
[4] الوسائل 6 : 125 الباب 4 من أبواب الغلات ، الحديث 5 .
[5] في " ف " و " ج " و " م " : استظهره .
[6] الرياض 1 : 274 .
[7] المدارك 5 : 148 .
[8] مجمع الفائدة 4 : 118 ، ووردت العبارة في " ف " و " ج " و " ع " هكذا : من غير المخالفة .
[9] الخلاف 2 : 67 كتاب الزكاة ، المسألة : 79 .

237

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست