responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229


المتأخر عن المقاسمة الفعلية ، إذ الوجوب ثابت قبلها اجماعا ، وإنما المراد : إن العشر ونصف العشر يلاحظان في نصيب الزارع ، لا في المجموع المشتمل على حصة السلطان ، فالمراد بما حصل في اليد ما يبقى بعد ملاحظة خروج حصة السلطان ، وهذا لا ينافي وجوب كثير من المؤن على الحصتين ، ويوضحه التعبير في غير واحد من الأخبار بأن على المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر [1] .
ويؤيد ما ذكرنا رواية علي بن شجاع النيسابوري : " عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر فآخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فوقع عليه السلام :
لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته " [2] .
حيث إن الظاهر منه اعتقاد الراوي وجوب خروج العشر أو نصفه من جميع ما أصاب من ضيعته من دون احتساب مثل البذر وأجرة العوامل ونحوها ، فإنه [3] المتبادر من قولك : أصبت من هذا الزرع كذا [4] ، مع أنه صرح بالاخراج قبل إخراج مؤونة عمارة [5] الضيعة .
ودعوى أن عمارة الضيعة ليست من المؤونة إذ المراد منها ما يتكرر كل سنة ، ممنوعة ، بل التحقيق كما سيجئ بسط مثل ذلك من المؤن التي لا يحتاج الزرع إليها إلا بعد سنين على جميع السنين المحتاجة .
ودعوى : أن تقرير الإمام عليه السلام إنما يدل على الرجحان ، ولا كلام فيه ، لا على الوجوب المتنازع فيه ، ممنوعة بأن الظاهر اعتقاد الراوي للوجوب . مع



[1] الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .
[2] الوسائل 6 : 127 الباب 5 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 مع اختلاف يسير .
[3] في " ف " : فإن .
[4] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : كذا .
[5] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : عمارة .

229

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست