نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226
ومنها : ما دل على جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام مثل صحيحة ابن سنان [1] وغيرها [2] . والظاهر أن المراد بالنازل من تقبل أرض الخراج من السلطان . ومنها : ما دل على جواز الشراء من العامل ، مثل رواية إسحاق : " سأله عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " [3] . وموثقة سماعة : " عن شراء السرقة والخيانة ؟ فقال : " إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العامل " [4] . ويؤيد المطلب ما تقدم في جواز [5] قبول جوائز السلطان [6] ، فإن جوائزهم لا تكون غالبا إلا من الخراج ، وفي بعضها : إن الرشيد - عليه اللعنة والعذاب الشديد - بعث إلى أبي الحسن عليه السلام بخلع وحملان ومال ، فقال عليه السلام : " لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة . . الخبر " [7] فإن حقوق الأمة لا يكون إلا في بيت المال ، فعلم أن ما يقع في يد السلطان يصير من بيت المال ولا يبقى على ملك مالكه ، فيجب رده إليه ويتصدق به مع جهله فافهم .
[1] الوسائل 13 : 217 البا 21 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث الأول وغيره . [2] الوسائل 13 : 217 البا 21 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث الأول وغيره . [3] الوسائل 12 : 163 الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . [4] الوسائل 12 : 250 الباب 1 من أبواب عقد البيع ، الحديث 6 . [5] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : جواز . [6] الوسائل 12 : 156 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به . [7] الوسائل 12 : 158 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .
226
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226