responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال عليه السلام : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس حتى تعرف الحرام منه بعينه .
قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل " [1] .
وفي معتبرة أبي بكر الحضرمي : " قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام - وعنده إسماعيل ابنه - فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطائك ؟ قال : [2] : مخافة على ديني . قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ " [3] .
وفي الصحيح : " عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ فسكت عني هنيئة ثم قال :
إن قائمنا لو قام كان نصيبك من الأرض أكثر من ذلك ، وقال : لو قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطائعهم " [4] .
وقوله : " لي أرض خراج " يحتمل أن يراد به أرض أعطي ليأكل خراجها ، أو أرض أعطي‌ [ ت ] [5] له يأخذ خراجها .



[1] الوسائل 12 : 161 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . مع اختلاف في بعض الألفاظ .
[2] في " م " و " ع " : قلت ، وفي التهذيب 6 : 337 ، الحديث 933 : " قال : قلت " .
[3] الوسائل 12 : 157 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
[4] الوسائل 11 : 121 الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 .
[5] الزيادة اقتضاها السياق .

225

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست