responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


على باقي الزرع ، لأنه ليس مؤونة له بل لحصته منه ، نعم لو أخذ الخراج من باب أجرة الأرض وضع على الجميع .
< فهرس الموضوعات > الصور الثلاث فيما يأخذه السلطان 1 - إذا كان المأخوذ حصة من الزرع < / فهرس الموضوعات > والحاصل : إن ما يأخذه السلطان إما أن يكون حصة من الزرع يملكها حين تعلق الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع ، أو يستولي عليها بمجرد ذلك بحيث لا يتمكن المالك من منعه عنها .
< فهرس الموضوعات > 2 - إذا كان المأخوذ حصة من الحاصل < / فهرس الموضوعات > وإما أن يكون حصة من الحاصل ، يستحقها أو بعضها من الغلة بعد تعلق الوجوب .
< فهرس الموضوعات > 3 - إذا كان المأخوذ نقدا < / فهرس الموضوعات > وإما أن يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده .
فإن كان المأخوذ الحصة ، فإن استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة استحقاق الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين ، فلا اشكال في أن النصاب معتبر بعده ، لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له ، وعلى الثاني غير متمكن من التصرف فيه لأجل الغصب ، فإن الغصب يتحقق في المشاع أيضا .
وإن استحقه أو أخذه [1] بعد تعلق الوجوب ، فعلى الأول يعد من المؤونة ، وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي .
وعلى أي تقدير فلا إشكال في استثناء الحصة إلا في الصورة الثالثة ، بناء على عدم استثناء المؤونة ، فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها إلا أن الأخبار والاجماعات المتقدمة كاف في ذلك .
وإنما الاشكال فيما إذا أخذ النقد ، فقد عرفت أن الأخبار والاجماعات مختصة بالحصة ، فالخراج بالمعنى الأخص لا دليل على إخراجه على القول بعدم إخراج المؤونة ، وعلى القول باخراجها فلا يتم على تقدير بسط على جميع الحاصل أن يكون معاوضة على الحصة المستحقة قبل تعلق الوجوب ، بل لا بد من وضعه



[1] في " م " : غصبه .

218

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست