responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217


مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع إلا [1] زكاة حصته ، لا [2] حصة صاحب الأرض أعني : السلطان .
نعم لو أخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص ، أو إدخاله في المؤونة التي سيجئ الكلام فيها والأخبار المتقدم بعضها مختصة بحصته وكذا معاقد الاجماعات ، إلا أن تفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق الخراج ، سواء كان نقدا أو حصة من الزرع ، كما حكي تفسير ذلك [3] عن المحقق [4] والشهيد [5] الثانيين والصيمري [6] ، لكن ظاهر معقد إجماع المعتبر والتذكرة خصوص الحصة . قال في المعتبر : خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقي - إذا كان نصابا - لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر [7] فقهاء الاسلام . [8] ( انتهى ) .
ونحوه عن التذكرة [9] ، بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة .
وعلى هذا فالخراج إذا أخذ من النقدين ، فإن كان بدلا عن الحصة فلا بد من وضعها على تلك الحصة ، بناء على أن ثمن الزرع من المؤونة ، فإن نقص قيمة الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها ، لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن



[1] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : إلا .
[2] في " ف " : ولا .
[3] في " ع " : تفسيره بذلك .
[4] جامع المقاصد 3 : 22 .
[5] مسالك الأفهام 1 : 44 .
[6] نقه عنه في الجواهر 15 : 225 ومفتاح الكرامة 3 : 104 ( كتاب الزكاة ) .
[7] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : أكثر .
[8] المعتبر 2 : 540 .
[9] التذكرة 1 : 220 .

217

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست