responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده ، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في [1] غير الكسر المخير فيه ، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله [2] في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين ، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا ، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف ، فتدبر .



[1] في " م " : يخص من .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : جملة .

209

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست