نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209
الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده ، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في [1] غير الكسر المخير فيه ، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله [2] في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين ، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا ، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف ، فتدبر .
[1] في " م " : يخص من . [2] في " ف " و " ج " و " ع " : جملة .
209
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209