responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > المسألة ( 19 ) الشاة التي توخذ في الزكاة < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 19 ] المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم ، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة ، لا بد أن يكون جذعا من الضأن ، أو ثنيا من المعز ، بل في الغنية ( 1 ) - كما عن الخلاف ( 2 ) - الاجماع عليه .
< فهرس الموضوعات > استدلال المحقق على وجوب الجذع والثنى برواية سويد < / فهرس الموضوعات > واستدل عليه في المعتبر ( 3 ) - كما عن المنتهى ( 4 ) - برواية سويد بن غفلة :
" قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : " نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > طعن بعض المتأخرين في الرواية < / فهرس الموضوعات > وطعن في الرواية بعض المتأخرين ( 6 ) بكونها غير مروية في كتب الأخبار للإمامية ، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة .


( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 . ( 2 ) الخلاف 2 : 24 كتاب الزكاة ، المسألة 20 . ( 3 ) المعتبر 2 : 512 . ( 4 ) المنتهى 1 : 482 . ( 5 ) رواية النووي في المجموع 5 : 399 ، وانظر سنن النسائي 5 : 30 والسنن الكبرى للبيهقي 4 : 101 والرواية منقولة بالمعنى . ( 6 ) الحدائق 12 : 66 .

185

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست