responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


أو إعطاء الأدنى عن [1] الأعلى مع دفع التفاوت ، [2] فإنه وإن كان مختصا بمورد معين إلا أنه لا يخلو عن التأييد ، حيث إنه المساهلات مع المالك في عدم التزامه [3] بشراء الفريضة .
وربما أيد ذلك [4] خلاف المختار أنه لو جاز القيمة لم يحتج إلى تكلف الاخراج من الإبل والجبر بالشاة أو الدراهم ، بل مقتضى التسهيل هو الترخيص في المحاسبة بالقيمة .
وفيه : إن عدم أمر الساعي بأخذ القيمة لعله لكونه معرضا لوقوع التشاح بينه وبين المالك في قيمة ما دفعه .
< فهرس الموضوعات > القائلون بعدم الجواز < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فلا حاجة إلى التأييد بهذه الرواية لما تقدم من المؤيدات المجبرة [6] لضعف ما تقدم سندا ، مع أن الشيخ نسب الحكم - في الخلاف - إلى إجماع الفرقة وأخبارهم [7] . فالأقوى ما عليه المشهور ، دون ما عن المفيد [8] والإسكافي [9] : من عدم جواز إخراج القيمة مع التمكن ، ومال إليه في الحدائق [10] ، < فهرس الموضوعات > توقف المحقق في المسألة < / فهرس الموضوعات > وتوقف فيه في المعتبر [11] ، لأصالة عدم براءة الذمة ، وعموم مثل قوله : " في كل



[1] في " ج " : من .
[2] الوسائل 6 : 86 ، الباب 13 من أبواب زكاة الأرحام .
[3] في " ج " و " ع " : إلزامه .
[4] في " ج " و " ع " و " م " : بذلك . ( 5 ) في " ج " و " ع " : والدراهم .
[6] في النسخ : المنجبرة ولعله من سهو القلم ، ومقصود : الجابرة .
[7] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة ( 59 ) .
[8] المقنعة : 253 .
[9] نقله عنه العلامة في المختلف : 186 وراجع المستند 2 : 37 .
[10] الحدائق 12 : 72 و 136 .
[11] المعتبر 2 : 517 .

180

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست