نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
وفي موثق يونس بن يعقوب - في الكافي ، بعد السؤال عن حبسها عن وقت حلولها - : " قال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ، ثم أعطها كيف شئت " [1] . ورواية أبي حمزة الثمالي - في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام : " عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها ؟ قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تويت [2] في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها " [3] . وفي رواية أبي بصير - المحكية عن السرائر - : " وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " ( 4 ) . ولكن في صحيحة معاوية بن عمار - المحكية عن التهذيب - أنه : " لا بأس بتأخيرها من رمضان إلى المحرم " ( 5 ) وفي رواية حماد بن عثمان : " تأخيرها إلى شهرين " ( 6 ) . ويمكن حملهما على صورة العذر ، أو على تأخير دفع المعزول . ولو لم يخرجه اختيارا ضمن ، فعن التذكرة ، أنه لم تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء ، وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ( 7 ) .
[1] الكافي 3 : 522 الحديث 3 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 . [2] في " ج " و " ع " و " ف " : نويت ، والصحيح ما أثبتناه وهو المطابق للمصدر . وتويت : أي هلكت . مجمع البحرين 1 : 71 " توا " . [3] الكافي 4 : 60 الحديث 2 ، الوسائل 6 : 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 5 ) ( 6 ) التهذيب 4 : 44 ، الحديث 112 و 114 ، الوسائل 6 : 210 الباب من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 9 و 11 . ( 7 ) التذكرة 1 : 255 .
147
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147