responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


سقط من الأربع شياه ما [1] يقابله ، أما لو نقص العدد عن الأربعمائة بواحد أو اثنين فتلف منه شئ بعد الحول لم يسقط ما يقابله ، لأن محل الفريضة وهو ثلاثمائة وواحدة موجود .
أما الحكم المترتب على كون المحل هو الأربعمائة فيتوقف على مقدمتين :
إحداهما : كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام ، لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي ، وإلا [2] فلا وجه لسقوط شئ من [3] الفريضة بتلف شئ من النصاب ، والسر واضح ، وسيأتي [4] الكلام فيه [5] في تعلق [6] الزكاة بالعين .
والثانية : كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار ، وإلا فبعد تلف شئ من الأربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة وواحدة - الذي هو سبب مستقل لوجوب الأربعة - لا وجه لسقوط شئ من الأربعة ، ففي الحقيقة الثلاثمائة وواحدة ، مورد للأربعة إلى خمسمائة فإذا [7] حال الحول فإن أمكنه الاخراج وجب ، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي ، بعد السؤال عن جواز تأخيرها عن زمان الحلول - : قال : متى حلت أخرجها " [8] .



[1] في " ج " و " ع " : مما .
[2] ليس في " ف " : وإلا .
[3] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : شئ من .
[4] انظر المسألة : [ 22 ]
[5] ليس في " م " : نفي .
[6] في " م " : نفي .
[7] من هنا إلى آخر المسألة لم يرد في " ف " .
[8] الكافي 3 : 523 الحديث 4 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .

146

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست