نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 131
< فهرس الموضوعات > المسألة ( 11 ) كيفية عد ما زاد على المائة والعشرين إيلاء < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 11 ] إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين والأربعين مطلقا ، فله أن يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين ، فيكون فيه حقتان ، وأن يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات لبون ، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا . وإلا ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين ، وفي الثاني بالخمسين ، وفي المائة والثلاثين بكليهما ، فيعطي حقه وابنتي لبون ؟ < فهرس الموضوعات > اختيار المشهور عدم التخيير < / فهرس الموضوعات > ظاهر الفاضلين ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) ، بل المشهور - كما في الحدائق ( 4 ) - : الثاني ، بل عن المنتهى : أن في المائة وواحدة والعشرين ثلاث بنات لبون ، عند علمائنا ( 5 ) وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات ( 6 ) سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار ( 7 ) بل هو ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) أيضا كما سيظهر ، وعن شرح