responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل الاختيارية أو القهرية مع أن مال العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه .
اللهم إلا أن يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الإضافة في مثل :
" أموالهم " ، وقوله عليه السلام : " مال امرئ مسلم " على الاختصاص الذاتي الابتدائي دون الاختصاص المستعار [1] المتوقف على مشيئة الغير .
والمراد من اثبات التسلط ليس إثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية ، بل المراد : أن المال المختص ذاتا بالمالك من غير مراعاته وجودا وعدما برضى أحد ، لمالكه أن يفعل به ما شاء من التصرفات ، فإنها ممضاة لهم وعليهم في حكم الشارع . فالرواية في مقام إمضاء التصرفات التي بفعلها فيما اختص ملكيته بهم اختصاصا تاما ، بمعنى عدم تبعيته لرضى غيرهم ، وعدم دورانه معه وجودا وعدما .
وكذا الكلام في قوله : " لا يحل مال [ امرئ ] مسلم إلا عن طيب نفسه " [2] فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضى المولى الدائرة معه وجودا وعدما .
وأما القاعدة الثاني فهي غير نافية ولا مثبتة ، لأن الملكية قد ترتفع من غير ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الآخر - على بعض الأقوال - ، وانتقال الملك من البطن الأول بعد انقضائهم إلى البطن الثاني ، فإذا قلنا : إن ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملك ، فلا يقبل البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو المقال بإبقائه على مالكية ذلك المال ، وملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه ، لا من باب الانتقال إليه بناقل ، حتى يقال : بأن الجميع [3] مفروض الانتفاء فيكون ميراثا ،



[1] في " ف " : المستفاد .
[2] عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .
[3] في " م " : الجمع .

108

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست