نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
مسألة [ 5 ] لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه ، لانصراف الأخبار - الدالة على وضع الزكاة على الأغنياء - إلى غير العبد المحجور في تصرفاته إجماعا ، فإن المستفاد من الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " [1] أنه لا عبرة بغناه وفقره ، إذ لا يعد غناه غنى لأجل الحجر ، ولا فقره فقرا ، لأن مؤونته على غيره { وهو كل على مولاه } [2] . فمن تأمل فيما [3] ورد من وجوب الزكاة على الأغنياء للفقراء [4] يجد أن العبد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه ، لأن المراد من اليد ليس الجارحة المخصوصة ، بل هي كناية عن التصرف والتسلط والعبد غير مستقل في شئ من التصرف كتابا وسنة وإجماعا ، بل وعقلا ، مع أن وجوب الزكاة على المملوك
[1] الوسائل 6 : 59 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . [2] سورة النحل : 16 / 76 . [3] في " ف " و " ع " و " ج " : تأمله وما . . [4] الوسائل 6 : 3 الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
93
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93