responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94


تعلقه بعين ماله ، كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت التشريك [1] بين الفقراء والأغنياء ، ومقتضى ذلك أنه ليس لأذن المولى مدخل في ذلك ، وهذا موجب لجواز استقلال العبد في الاخراج وإن لم يرض المولى ، وهو منفي بالأدلة الدالة على أن العبد في يده لمولاه .
وما ادعي في المختلف [2] وكشف الغطاء [3] من أن للمولى انتزاع ما في يده إجماعا ، وما ورد في الكتاب من أن العبد { لا يقدر على شئ } [4] ، [ و ] أنه ليس من الأمر شئ ، وقد ورد في المكاتب مع تشبثه بالحرية : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من طعام " [5] ، و " أن المكاتب المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة - يعني إقرار - ولا حج حتى يؤدي ما عليه " [6] .
والظاهر إرادة التمثيل ، إلا أن يقال : إنه لا منافاة بين تعلق الزكاة في العين والشركة ، إلا أن العبد محجور عن تعيين الزكاة وتمييزه [7] ، فيكون [8] ذلك إلى المولى إلا أن يأذن [9] للعبد في ذلك ، وإليه يرجع قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد : " ليس على العبد زكاة إلا بإذن مواليه " [10] .



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : الشراكة .
[2] المختلف : 624 .
[3] لم نعثر عليه في مضانه من الكشف الغطاء ، ولكن نقله في الجواهر ( 24 : 172 ) عن شرحه للقواعد .
[4] - وهو قوله تعالى في سورة النحل : 16 / 75 : { عبدا مملوكا لا يقدر على شئ } .
[5] الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث 2 .
[7] في النسخ : تميزه .
[8] في " م " : لكون .
[9] في " ف " و " ع " و " ج " : أذن .
[10] قرب الإسناد : 228 الحديث 893 ، وفيه : ليس على المملوك . وقد تقدمت في الصفحة 34 .

94

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست