responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


ولا بعد [1] في كون إجازة الشارع - بمقتضى هذه الأخبار - بمنزلة إجازة الولي الثابت ولايته بإذن الشارع أيضا .
وإذا اتجر الولي به لنفسه فإن اتجر بما في الذمة ثم دفع مال الصغير عوضا عما في ذمته ، فالظاهر أن الربح للولي وعليه زكاة التجارة ، سواء ضمن مال الصغير باقتراضه [2] [ حيث يجوز له الاقتراض ] [3] فدفعه ، أو دفعه عصيانا ، ويدل على الصور الأولى ما سيجئ من الأخبار .
وإن اتجر بالعين فربما يقال : بأن العقد يقع للطفل ، لوروده على عين ماله ، وقصد الولي نفسه لغو ، ولو يقع القصد من الغير حتى يحتاج إلى إجازة الولي ، كما لو اشترى بعين مال زيد شيئا لنفسه وكان وكيلا له ، أو أجازه زيد ، فالولي هنا كالوكيل القاصد نفسه في الشراء بالعين ، حيث إن صحة البيع لا يحتاج إلى إجازة الموكل في وجه قوي .



[1] في " ج " : ولا يعمل .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : باقتراحه .
[3] لم يرد ما بين المعقوفتين في " ف " و " ج " و " ع " هنا وإنما ورد بعد قوله : وإن اتجر بالعين .

86

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست