نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
مسألة [ 2 ] إذا اتجر بمال الطفل ، فإما أن يتجر له الولي نظرا له ، فالمشهور - حينئذ - استحباب إخراج زكاة مال التجارة [1] عن الطفل ، وعن المفيد وجوبه [2] ، كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل [3] ، وظاهر غيرها من المستفيضة ، إلا أنه لا قائل ظاهرا به من الأصحاب ، فإن الشيخ - الذي هو كالمترجم لكلام شيخه المفيد - أول كلامه بإرادة الاستحباب [4] ، ويحتمل أيضا حمل تلك الأخبار على التقية ، حيث أن المحكي [5] عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد : وجوب زكاة التجارة إلا أن الظاهر أن حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من حملها على التقية ، لأنه طرح في الحقيقة ، مضافا إلى ما عن المعتبر [6] والمنتهى [7] والغنية [8] والنهاية [9] من
[1] في " ف " و " ع " و " ج " : زكاة التجارة . [2] المقنعة : 238 . [3] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . [4] التهذيب 4 : 27 ذيل الحديث 64 . [5] حكاه في المنتهى 1 : 478 والتذكرة 1 : 227 . [6] المعتبر 2 : 487 . [7] المنتهى 1 : 472 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [9] نهاية الإحكام : 299 .
84
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84