نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83
[ زكاة ] " [1] أن مال اليتيم ما دام كذلك ليس محلا للزكاة ، ولا تكون الزكاة ، متعلقة به حتى يجري في الحول ويلاحظ فيه الشرائط [2] نظير قوله عليه السلام : " لا زكاة على [ ال ] مال الغائب حتى يقع في يدك " [3] إذ ليس معناه إلا أنه إذا وقع في اليد يتعلق به الزكاة ، بمعنى أنه يجري في الحول ويلاحظ فيه الشروط ، لا أنه بمجرد الوقوع في اليد يجب فيه الزكاة . والحاصل : أن المراد من هذه الأخبار نفي كونه متعلقا للزكاة ، لا نفي تنجز الزكاة فيه ، فتدبر .
[1] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، والزيادة من المصدر . [2] في " ف " و " ع " و " ج " : فيه الحول . [3] انظر الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 ، وفيه : ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك .
83
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83