responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


على ثبوت الزكاة في عين مال الأغنياء المستلزم لوجوب إخراجها على من له ولاية المال .
والظاهر اعتبار البلوغ من ابتداء الحول ، فلا يكفي تجدده في الجزء الأخير . واستدل له بقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير الموثقة - : " ليس في مال اليتيم زكاة ، ولا عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس " [1] ، بناء على أن الموصول في قوله : " لما مضى " يشمل الأحوال المتعددة والحول الواحد إلا أياما قليلة .
وبما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول وعنده ، بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف طول [2] الحول ، والصغير والمجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول .
وفيه نظر ، لأن الظاهر من هذه الأخبار اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الدين والمغصوب والغائب ، لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر أو جنون ، ولهذا لا يسقط عن السفيه .
والحاصل : أن الصغر مانع آخر لا دخل له بعدم [3] تمكنه من التصرف ، وعدم التمكن [4] من التصرف مانع آخر ، وليس منع الأول من جهته ، ولذا عد عدم كل منهما شرطا مستقلا .
نعم يمكن أن يقال : إن الظاهر من قوله عليه السلام : " ليس في مال اليتيم



[1] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير .
[2] في " ف " و " ع " و " ج " : حول الحول .
[3] في " م " : لعدم .
[4] في " ف " و " ع " و " ج " : عدم تمكنه .

82

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست