responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 442


والنهاية [1] ، والمحقق في المعتبر [2] . نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما لم يصل العيد [3] ، ونحوه العلامة في القواعد [4] والارشاد [5] .
ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الأخبار ، ففي رواية الفقيه عن محمد بن مسلم : " تصدق عمن تعول من حر أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة " [6] . وفي مرسلة التهذيب المنقولة بالمعنى إن من ولد له قبل الزوال استحب أن يخرج عنه الفطرة ، وإن ولد بعده فلا ، وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده [7] . لكن الظاهر أنه لا منافاة بين الحكمين ، ويكون الأول آكد في الاستحباب من الثاني .
وكيف كان فالانصاف إن الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد الوقت إلى الزوال ، حيث إن ظاهر الحكم استحباب تشريك المولود قبل الزوال مع غيره وإلحاقه به في إعطاء [8] الفطرة عنه .
ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن إعطاءها قبل الصلاة وبعدها صدقة [9] . فإن الظاهر أن المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها



[1] النهاية : 191 .
[2] المعتبر 2 : 604 .
[3] الشرائع 1 : 172 .
[4] القواعد 1 : 60 .
[5] الإرشاد 1 : 291 .
[6] الفقيه 2 : 182 ، الحديث 2081 ، والوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 .
[7] التهذيب 4 : 73 ، الحديث 198 ، والوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 وفيه : إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال .
[8] في " ف " : وإعطاء .
[9] الوسائل 6 : 245 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .

442

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست