نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 442
والنهاية [1] ، والمحقق في المعتبر [2] . نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما لم يصل العيد [3] ، ونحوه العلامة في القواعد [4] والارشاد [5] . ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الأخبار ، ففي رواية الفقيه عن محمد بن مسلم : " تصدق عمن تعول من حر أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة " [6] . وفي مرسلة التهذيب المنقولة بالمعنى إن من ولد له قبل الزوال استحب أن يخرج عنه الفطرة ، وإن ولد بعده فلا ، وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده [7] . لكن الظاهر أنه لا منافاة بين الحكمين ، ويكون الأول آكد في الاستحباب من الثاني . وكيف كان فالانصاف إن الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد الوقت إلى الزوال ، حيث إن ظاهر الحكم استحباب تشريك المولود قبل الزوال مع غيره وإلحاقه به في إعطاء [8] الفطرة عنه . ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن إعطاءها قبل الصلاة وبعدها صدقة [9] . فإن الظاهر أن المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها
[1] النهاية : 191 . [2] المعتبر 2 : 604 . [3] الشرائع 1 : 172 . [4] القواعد 1 : 60 . [5] الإرشاد 1 : 291 . [6] الفقيه 2 : 182 ، الحديث 2081 ، والوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 . [7] التهذيب 4 : 73 ، الحديث 198 ، والوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 وفيه : إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال . [8] في " ف " : وإعطاء . [9] الوسائل 6 : 245 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .
442
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 442