responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 441


فيقضي عند فوت الصلاة ، وإن ترك بالمرة فالعبرة بالزوال أو بما قبله بمقدار الصلاة ، لأن كل جزء قابل لأن تقع فيه الصلاة .
نعم قد يشكل فيما لو قلنا باستحباب الصلاة أو بوجوبها ، فترك الفطرة واشتغل بالصلاة ، فإنه يجب حينئذ تقديم الفطرة وتأخير الصلاة فيفسد صلاته ، ولا يتوهم أن فساد صلاته مستلزم لعدم فوت وقت الفطر فلا يحزم ، فلا يفسد ، نظير ما ذكروه في السفر الموجب لفوت الجمعة إذ عدم الفوت الناشي من فساد الصلاة الحاصل من التحريم لا يوجب عدم التحريم ، كما أن عدم تفويت السفر للجمعة من حيث كونه معصية لا يوجب رفع التحريم والمعصية .
< فهرس الموضوعات > التأييد للقول الثاني < / فهرس الموضوعات > وربما يؤيد القول الثاني بما رواه الشيخ في التهذيب [1] مرسلا من أنه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال فإنه لو خرج وقت الفطرة بالصلاة ولو كان قبل الزوال لم يكن وجه لاستحباب الفطرة ، لأن المفروض على ما دل عليه الأخبار المتقدمة وكلام الأكثر كون ما يعطى بعد الصلاة صدقة لا فطرة ، فاستحباب الفطرة قبل الزوال ولو بعد الصلاة كاشف عن بقاء عنوان الفطرة بعد الصلاة ، بل عن عدم خروج وقتها ، إذ لا معنى لاستحباب القضاء عمن لم يولد حين الأداء ، بل لا معنى له في من أسلم بعد الصلاة مع جب الاسلام لما كان عليه حال الكفر .
< فهرس الموضوعات > الايراد عليه < / فهرس الموضوعات > لكن الانصاف إن التأييد بهذا الحكم لا يخلو عن اشكال بل نظر ، لاحتمال كونه تعبدا صرفا ، ولذا حكم به جماعة ممن نسب إليهم القول الأول كالصدوقين في الرسالة [2] والمقنع [3] والهداية [4] ، والشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6]



[1] التهذيب 4 : 72 ، الحديث 198 والوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
[2] حكاه عنها العلامة في المختلف : 199 .
[3] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 18 .
[4] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 56 .
[5] المبسوط 1 : 241 .
[6] الخلاف 2 : 140 كتاب زكاة الفطرة ، ذيل المسألة 173 .

441

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست