responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 440

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


وأما صحيحة الفضلاء السابقة [1] الحاكمة بأفضلية إعطائها قبل الصلاة يوم الفطر ، فهي أيضا في مقابل التقديم على يوم الفطر بقرينة قوله عليه السلام : " وهو في سعة . . الخ " .
وأما ذيل رواية العيص فقد تقدم [2] أنها ظاهرة مع العزل . نعم روي عن كتاب الإقبال أنه " إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك . قلت : فأصلي الفجر فأعزلها فأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة " [3] ، ولا يبعد كون لفظ " الظهر " سهوا من الراوي وفاقا للحدائق [4] كما يفصح استفاضة الروايات حتى نفس هذه بتحديد الفطرة والصدقة بالصلاة . ولا يمكن حملها على الظهر إلا إذا أريد وقتها ، وهو غير صحيح في كثير منها بعد صحته في نفسه .
وأما استضعاف هذا القول بأنه قد لا يصلي العيد فيجب إما سقوط الفطرة أو تحديدها في هذا الفرض بغيره فيثبت ذلك التحديد في غيره ، لعدم القول بالفرق ، فهو حسن لو سلم عدم القول بالفصل ، وهو ممنوع ، إذ لا يعقل تعميم هذا التحديد لصورة ترك الصلاة . فالظاهر أنهم يقولون في صورة الترك بكون التحديد بالزمان القابل [5] لفعل [6] المكلف إياه ، فإن تركها المكلف لعذر أولا له ، مع صلاة جامعا للشرائط بحيث فإنه الصلاة بعد فعل الإمام كما في الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو مطلق الإمام لو قلنا بوجوبه [7] معهم عينا



[1] المتقدمة في الصفحة 430 .
[2] في الصفحة السابقة .
[3] الإقبال : 247 ، والوسائل 6 : 230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 16 مع اختلاف في الألفاظ .
[4] الحدائق 12 : 304 .
[5] في " ع " : المقابل .
[6] في " ف " : لفقد .
[7] في " ع " : به لوجوبه .

440

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست