responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428


مسألة [ 8 ] المحكي [1] عن الإسكافي والمفيد [2] ، والسيد [3] ، والشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5] والنهاية [6] ، والقاضي [7] ، والحلبي 8 ) وسلار [9] : إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد ، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه [10] وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم : " قال : سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال :
لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " [11] دلت على أن ظرفها يوم الفطر ، فلا يشرع قبله .



[1] حكاه في المختلف : 199 ، والجواهر 15 : 527 .
[2] المقنعة : 249 .
[3] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 80 .
[4] المبسوط 1 : 242 .
[5] الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة 198 .
[6] النهاية : 191 .
[7] المهذب 1 : 176 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 169 .
[9] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
[11] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .

428

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست