نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428
مسألة [ 8 ] المحكي [1] عن الإسكافي والمفيد [2] ، والسيد [3] ، والشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5] والنهاية [6] ، والقاضي [7] ، والحلبي 8 ) وسلار [9] : إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد ، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه [10] وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم : " قال : سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " [11] دلت على أن ظرفها يوم الفطر ، فلا يشرع قبله .
[1] حكاه في المختلف : 199 ، والجواهر 15 : 527 . [2] المقنعة : 249 . [3] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 80 . [4] المبسوط 1 : 242 . [5] الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة 198 . [6] النهاية : 191 . [7] المهذب 1 : 176 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 169 . [9] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . [11] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .
428
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428