responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419


إليهم ، فلو كان العبرة باجتماع الشرائط عند الطلوع لم يكن بد من اعتبار الضيافة عند الطلوع ، ليتحقق صدق عنوان الضيف والعيال في وقت الوجوب .
فتحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الاتفاق على اعتبار الشروط عند الهلال ، والخلاف في وقت الفطرة ، فالكلام هنا في وقت الوجوب ، والخلاف فيما سيأتي في وقت الواجب وهو الاخراج ، وحينئذ فيكون استدلال بعض القائلين في المسألة الآتية : بأن الوقت هلال شوال بما تقدم من روايتي معاوية بن عمار [1] بناء على أن الأصل والظاهر فيما ثبت وجوب شئ في زمان كون الزمان لنفس الواجب أيضا كما لا يخفى ، فتخطئة شارح الروضة [2] لمثل الفاضلين [3] في تمسكهما بالروايتين في تلك المسألة بأنهما تدلان على وقت الوجوب لا الواجب في محله ، لأن الأصل والظاهر اتحاد زمان الواجب والوجوب ، لكن يبعد ما ذكرنا تصريح القائلين بكون وقت الفطرة طلوع الفجر ، أنه وقت وجوبها فيحتمل لأجل ذلك أن يكون اجتماع الشرائط عند الهلال سببا لثبوت الوجوب عند الطلوع وإن لم يكن وقتاله .
لكن يبعده استدلالهم بأدلة وجوب الاخراج عن الضيف ، والعيال باعتبار الضيافة طول الشهر ، أو في النصف الأخير [4] أو غير ذلك ، فإن مقتضى الوجوب عن العيال والضيف تحقق العنوان في وقت الوجوب ، وكذا حكمهم بوجوب الفطرة على من مات عند الطلوع أو افتقر ، اللهم إلا أن يقال بكفاية السبب قبل وقت الوجوب في اشتغال الذمة ، نظير أسباب الضمان للطفل والمجنون ، فتأمل جدا .



[1] الوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 و 2 وتقدمتا في ص 414 و 415 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) .
[3] المعتبر 2 : 611 ، والمنتهى 1 : 539 .
[4] في " ع " و " م " : الآخر .

419

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست