نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 409
مسألة [ 2 ] المشهور كما قيل [1] وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما ، من غير اعتبار فعلية العيلولة ، بل أفرط الحلي [2] فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها ، لعدم تمكينها ، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وإن طعن عليه في المعتبر [3] بأن ذلك لا يعرف له قائل [4] من فقهاء الاسلام ، وقريب منه ما في المنتهى [5] . وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من غير اعتبار لفعلية العيلولة ، [ وطعن عليهم جماعة من المتأخرين [6] بإنكار ذلك ، وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار فعلية العيلولة ] [7] .
[1] الجواهر 15 : 503 وفيه : بل ربما نسب إلى المشهور ؤ [2] السرائر 1 : 466 ولم يذكر فيه الصغيرة . [3] المعتبر 2 ت : 691 . [4] في " م " و " ع " : موافق . [5] المنتهى 1 : 533 . [6] انظر مجمع الفائدة 4 : 142 والحدائق 12 : 269 والمستند 2 : 66 . [7] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
409
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 409