responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407


الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة فيؤدي عنه الفطرة ؟
قال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك " [1] .
دلت على وجوب فطرة الضيف من حيث كونه ممن يعال .
واحتمال كون الجملة بعد " نعم " مستأنفة مع أنها خلاف الظاهر ، لظهور كونها هي الجواب لا يقدح ، لأنها لو لم يكن نفس الجواب فلا محالة تكون جملة مستأنفة مسوقة لبيان ضابط من تجب عنه الفطرة مطرد ومنعكس ، بحيث يدخل فيها [2] الضيف ، إذ كونها قاعدة أجنبية خرج عنها الضيف حيث إن زكاتها ؟ [3] تجب لا من حيث العيلولة لا يخفى بشاعته . مع أن الأخبار المستفيضة [4] الظاهرة في إناطة الوجوب طردا وعكسا مع العيلولة كافية في نفي كون فطرة الضيف أو غيره ممن سيجئ الخلاف فيه كالزوجة والمملوك واجبة من حيث هي .
ثم لما كان الظاهر من عنوان من تجب [ عنه الفطرة تلبسه بذلك ] [5] العنوان في زمان تعلق الوجوب ، اعتبر تحقق العيلولة في ذلك الزمان ، سواء بقي بعد ذلك أو ارتفع ، وسواء وجد قبل ذلك أم لا ، وحينئذ فالمعيار كونه عيالا حين هلال شوال . ومن هنا اختار من تأخر [6] : كفاية صدق الضيف في أول الهلال المستلزم لصدق أنه يعال وإن لم يصدق عليه العيال الظاهر فيما إذا كان لعيلولته استمرار ، بل الظاهر كفاية صدق أنه ضمه إلى عياله كما دلت عليه رواية عبد



[1] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
[2] في " ع " و " م " : فيه .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر : زكاته .
[4] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
[5] بدل ما بين المعقوفتين في " ف " : ما يلي : عليه الفطرة ، فعلية ذلك .
[6] المعتبر 2 : 604 والمنتهى 1 : 536 والدروس 1 : 250 .

407

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست