responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397


المقصد الثاني : في زكاة الفطرة ويطلق عليها الفطرة ، والإضافة للملابسة ، ويحتمل البيانية .
والفطرة هنا : إما بمعنى الخلقة ، وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة والخمرة والقبلة [1] ، وبهذا الاعتبار يقال لها زكاة الأبدان ، وإن بتركها [2] يخاف الموت كما في غير واحد من الأخبار [3] - .
وإما الاسلام ، واستعمال الفطرة في الاسلام لكونه الحال التي عليه المخلوق ، والمناسبة حينئذ كونها من أركانه ومن شعائره ، لا اختصاصه بالمسلم عند الهلال كما يستفاد من ظاهر الروضة [4] ، للاجماع على اشتراك الكفار في التكاليف . نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنه ، كغيرها .
وإما من الفطر مقابل الصوم - والمناسبة ما ورد في غير واحد من الأخبار : من أن بها يقبل الصوم ، كما أن بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم تقبل



[1] في " ف " : القمصة .
[2] في " م " و " ف " : تركها .
[3] الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 و 230 نفس الباب ، الحديث 16 .
[4] الروضة البهية 2 : 59 .

397

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست