نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 397
المقصد الثاني : في زكاة الفطرة ويطلق عليها الفطرة ، والإضافة للملابسة ، ويحتمل البيانية . والفطرة هنا : إما بمعنى الخلقة ، وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة والخمرة والقبلة [1] ، وبهذا الاعتبار يقال لها زكاة الأبدان ، وإن بتركها [2] يخاف الموت كما في غير واحد من الأخبار [3] - . وإما الاسلام ، واستعمال الفطرة في الاسلام لكونه الحال التي عليه المخلوق ، والمناسبة حينئذ كونها من أركانه ومن شعائره ، لا اختصاصه بالمسلم عند الهلال كما يستفاد من ظاهر الروضة [4] ، للاجماع على اشتراك الكفار في التكاليف . نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنه ، كغيرها . وإما من الفطر مقابل الصوم - والمناسبة ما ورد في غير واحد من الأخبار : من أن بها يقبل الصوم ، كما أن بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم تقبل
[1] في " ف " : القمصة . [2] في " م " و " ف " : تركها . [3] الوسائل 6 : 228 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 و 230 نفس الباب ، الحديث 16 . [4] الروضة البهية 2 : 59 .
397
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 397