نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 381
مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي [1] الأولى قبل الزوال ؟ " [2] . وقد يستدل أيضا بما دل على اعتبار حلول الحول . وفيه : إن اعتباره إنما هو في الجواب ، والكلام في جواز التعجيل الذي هو بمعنى فعل الشئ قبل وقته ، نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة ، فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول ، فيكيف ينافيها ؟ نعم مقتضى تلك الأدلة عدم الأمر قبله فتحتاج العبادة [3] إلى دليل ، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الأصل . وكيف كان فهنا أخبار مستفيضة [4] ، بل عن المعاني [5] دعوى تواترها في جواز التعجيل : منها : صحيحة ابن عمار [6] ورواية حماد بن عثمان [7] المتقدمتين في مسألة الفورية [8] ، وصحيحة الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطي زكاته " [9] . وفي رواية أبي بصير المرسلة ، عن أبي سعيد المكاري : " عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل [10] ؟ قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " [11] .
[1] كذا في " ع " والكافي 3 : 524 الحديث 9 ، ولكن في سائر النسخ والوسائل : " لا تصلي . . " . [2] الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : لا تصلي . . [3] في " م " : مشطوب على كلمة : العبادة . [4] الوسائل 6 : 208 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة . [5] نقله عنه العلامة في المختلف : 188 . [6] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 . [7] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 . [8] في الصفحة 376 . [9] الوسائل 6 : 211 الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [10] كذا في " ع " والمصدر وفي سائر النسخ : الحل . [11] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 .
381
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 381