responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381


مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي [1] الأولى قبل الزوال ؟ " [2] .
وقد يستدل أيضا بما دل على اعتبار حلول الحول .
وفيه : إن اعتباره إنما هو في الجواب ، والكلام في جواز التعجيل الذي هو بمعنى فعل الشئ قبل وقته ، نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة ، فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول ، فيكيف ينافيها ؟ نعم مقتضى تلك الأدلة عدم الأمر قبله فتحتاج العبادة [3] إلى دليل ، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الأصل .
وكيف كان فهنا أخبار مستفيضة [4] ، بل عن المعاني [5] دعوى تواترها في جواز التعجيل :
منها : صحيحة ابن عمار [6] ورواية حماد بن عثمان [7] المتقدمتين في مسألة الفورية [8] ، وصحيحة الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطي زكاته " [9] .
وفي رواية أبي بصير المرسلة ، عن أبي سعيد المكاري : " عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل [10] ؟ قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس " [11] .



[1] كذا في " ع " والكافي 3 : 524 الحديث 9 ، ولكن في سائر النسخ والوسائل : " لا تصلي . . " .
[2] الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : لا تصلي . .
[3] في " م " : مشطوب على كلمة : العبادة .
[4] الوسائل 6 : 208 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
[5] نقله عنه العلامة في المختلف : 188 .
[6] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 .
[7] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .
[8] في الصفحة 376 .
[9] الوسائل 6 : 211 الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[10] كذا في " ع " والمصدر وفي سائر النسخ : الحل .
[11] الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 .

381

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست