نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379
التمكن من الأداء ، وظاهر هما نفي الضمان مع عدم وجدان المستحق ، وإن تمكن من الصرف في سبيل الله ، لأن حملهما [1] على صورة عدم التمكن من مطلق الصرف ولو في سبيل الله يوجب ندرة مورد إطلاق نفي الضمان ، بل عدم المورد . ومن ذلك يظهر وجه [2] التمسك بما تقدم [3] من الأخبار النافية للضمان عنه إذا بعثها إلى بلد آخر فقطع عليه الطريق أو سرق ، المحمولة على صورة عدم التمكن من الدفع إلى المستحق . نعم ظاهر الاجماع المتقدم المحكي عن المنتهى والتذكرة ، من أن التمكن من الأداء معتبر في الضمان ، وأنه لو تمكن فلم يفعل ضمن ، هو شموله لصورة التمكن من الصرف في سبيل الله ، إلا أن الظاهر أن مراده : التمكن من الأداء إلى المستحق ، لا مجرد الصرف كما يشهد بذلك لفظ الأداء ثم [4] الظاهر أنه لا فرق بين الفقراء وغير هم ، فالتمكن من الأداء إلى أي صنف كان يكفي في الضمان ، فلو أراد البسط وأعطى نصيب الموجودين ولم يتمكن من دفع الباقي إلى الأصناف الباقية فلا يبعد الضمان وفاقا للمحكي عن ابن فهد [5] ، لاطلاق أدلة الضمان المتقدمة ، وعن المنتهى ، وعن المنتهى : أنه لو كثر المستحقون وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطى غيره ، وفي الضمان حينئذ تردد [6] ( انتهى ) . والأقوى عدم الضمان هنا ، وفاقا للمدارك [7] ، لأنه لم يؤخر في أصل الدفع ، وإنما اقتضى هذا النحو من الدفع طول الزمان ، وظاهر ما دل على الضمان المخالف للأصل مع الإذن ، اختصاصه بصورة التأخير في أصل الدفع .