responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367


أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " [1] .
وفي الرواية ضعف سندا ودلالة ، ويمكن حملها على صورة تعذر الايصال ولو بالنقل ، إذا لا يرتاب أحد في تقديم النقل على الطرح في البحر ، إلا أن يقال :
ليس المراد حقيقة [2] ، بل هو من باب الإحالة على المحال ، فإن عدم وجدان المصرف في أربع سنين نادر جدا .
وكيف كان فالتمسك بهذا الرواية على عدم وجوب النقل ضعيف جدا ، كالتمسك على وجو به ظاهره وجوب البعث إلى الشيعة ، في مقابلة حرمة الدفع إلى المخالفين ، نحو رواية ضريس : " قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ قال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلد وليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم فتدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح " [3] .
ونحوها رواية شعيب [4] ، إذ الظاهر أن المراد هنا بيان المصرف وأنه مختص بأهل الولاية وإن لم يكونوا في بلد الزكاة ووجد غيرهم ، فإن وجود غيرهم كعدمه لا يسوغ الدفع إليه بمجرد عدم حضور أهل الولاية ، فإن ذلك لا يصير عذرا في الدفع إلى غيرهم [5] .
ثم الظاهر اختصاص الخلاف بجواز النقل ، فلا اشكال في أداء المثل أو القيمة في بلد آخر ، وإن كان الأفضل الصرف في بلد الزكاة ، وما ذكره في الروضة من احتمال عدم الاجزاء لو نقل جملة من ماله الزكوي من غير عزل فصرفها



[1] الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .
[2] في " م " حقيقته .
[3] الوسائل 6 : 152 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
[5] في " ف " : الدفع إليهم .

367

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست