نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 364
من عدم المنافاة بين المنع وعدم الإثم ، لجواز ارتفاع الإثم بأداء العوض كما في الكفارة لحسنة محمد بن مسلم بابن هاشم : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت عن يده ، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي يدفعه إليه [1] ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان " [2] . وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقها [3] ووجد لها موضعا فلم يفعل وهلكت ، كان ضامنا [4] . وصحيحة زرارة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بعث إليه أخ له بزكاة ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان . قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ فقال : لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " [5] وبإزاء هذه الأخبار أخبار دالة على عدم الضمان مثل : رواية أبي بصير : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ؟ قال : قد أجزأته ، ولو كنت أنا لأعدتها " [6] . وعن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل
[1] في المصدر : الذي أمر بدفعه إليه . [2] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [3] في " ج " و " م " و " ع " : ليصرفها . [4] راجع الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . [5] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [6] الوسائل 6 : 199 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
364
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 364