نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 363
لا تستعقب ] [1] ضمانا ، ولذا ترى جملة من المانعين لا يفرعون [2] على المنع إلا الحكم بالضمان . ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف [3] والتذكرة [4] من اتفاق العلماء على [ عدم ] [5] المنع ، مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين ، مضافا إلى ذهاب الشيخ [6] والفاضل [7] إلى الجواز في أكثر كتبهما ، وأوضح من جميع ذلك : أن الشهيد في اللمعة [8] والدروس [9] بعد الجزم بعدم الجواز [10] وتفريع الضمان تردد في الإثم . واعترضه السلطان غفلة عما ذكرنا : بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم [11] ، ووجهه شارح الروضة : بأن المراد عدم الجواز عقلا ، لافضائه إلى الضمان [12] . ولا يخفى أن ما ذكرناه أرجح وأضعف مما ذكره [ ما ] [13] في بعض القيود [14]
[1] ما بين المعقوفتين ليس في " م " . [2] في النسخ : لا يتفرعون . [3] الخلاف 2 : 28 كتاب الزكاة ، المسألة 26 . [4] التذكرة 1 : 244 . [5] الظاهر زيادة " عدم " ، لأن ما في التذكرة والخلاف صريح في الاتفاق على المنع ، فيكون المعنى : مما يؤيد كون المنع موجبا للضمان لا للحرمة ، الاتفاق المنقول في الخلاف والتذكرة على المنع مع أن القائلين بالجواز أكثر من القائلين بالمنع التكليفي . [6] المبسوط 1 : 234 . [7] المختلف : 190 والمنتهى 1 : 529 . [8] اللمعة الدمشقية : 51 . [9] الدروس 1 : 246 . [10] كذا في مصححة " ع " ، وفي النسخ : بعدم الوجوب . [11] تعليقة سلطان العلماء على الروضة : 37 . [12] المناهج السوية ( مخطوط ) وفيه : وأما عدم الجواز عقلا لافضائه إلى الضمان . [13] ما بين المعقوفتين من " م " . [14] في هامش " ع " ما يلي : ما ذكره بعض الفحول ظاهرا .
363
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 363