responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363


لا تستعقب ] [1] ضمانا ، ولذا ترى جملة من المانعين لا يفرعون [2] على المنع إلا الحكم بالضمان .
ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف [3] والتذكرة [4] من اتفاق العلماء على [ عدم ] [5] المنع ، مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين ، مضافا إلى ذهاب الشيخ [6] والفاضل [7] إلى الجواز في أكثر كتبهما ، وأوضح من جميع ذلك :
أن الشهيد في اللمعة [8] والدروس [9] بعد الجزم بعدم الجواز [10] وتفريع الضمان تردد في الإثم . واعترضه السلطان غفلة عما ذكرنا : بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم [11] ، ووجهه شارح الروضة : بأن المراد عدم الجواز عقلا ، لافضائه إلى الضمان [12] .
ولا يخفى أن ما ذكرناه أرجح وأضعف مما ذكره [ ما ] [13] في بعض القيود [14]



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " م " .
[2] في النسخ : لا يتفرعون .
[3] الخلاف 2 : 28 كتاب الزكاة ، المسألة 26 .
[4] التذكرة 1 : 244 .
[5] الظاهر زيادة " عدم " ، لأن ما في التذكرة والخلاف صريح في الاتفاق على المنع ، فيكون المعنى : مما يؤيد كون المنع موجبا للضمان لا للحرمة ، الاتفاق المنقول في الخلاف والتذكرة على المنع مع أن القائلين بالجواز أكثر من القائلين بالمنع التكليفي .
[6] المبسوط 1 : 234 .
[7] المختلف : 190 والمنتهى 1 : 529 .
[8] اللمعة الدمشقية : 51 .
[9] الدروس 1 : 246 .
[10] كذا في مصححة " ع " ، وفي النسخ : بعدم الوجوب .
[11] تعليقة سلطان العلماء على الروضة : 37 .
[12] المناهج السوية ( مخطوط ) وفيه : وأما عدم الجواز عقلا لافضائه إلى الضمان .
[13] ما بين المعقوفتين من " م " .
[14] في هامش " ع " ما يلي : ما ذكره بعض الفحول ظاهرا .

363

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست