responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


مع الغنى ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج [1] ، فالظاهر أن المراد احتياج العبد في مقابل غناه المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع إذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء ، ومن المعلوم إن هذا [2] الاحتياج لا يحل أخذ الزكاة كما أن ذلك الغنى لا يوجب دفعها ، بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه أو امتناع [3] مولاه الموجبين لاتصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة .
وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو عن قوة كما صرح به في حاشيتي الإرشاد [4] والشرائع [5] ، واختاره في المناهل [6] ، والأحوط أن يعطى [7] من سهم سبيل الله ، وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا .
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة ، وبين الوجوب بنذر وشبهه ، لعموم التعليل المتقدم ، وصدق الغنى معه ، سيما إذا قلنا بأن المنذور له يملك على الناذر ذلك ، ويستقر ذلك في ذمته بمجرد النذر . ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم .



[1] الوسائل 6 : 59 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[2] ليس في " ف " : هذا .
[3] في " ف " و " ج " و " ع " : وامتناع .
[4] لم نقف عليه .
[5] حاشية الشرائع ( مخلوط ) : 49 .
[6] لم تعثر عليه .
[7] في " ع " : لا يعطى .

342

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست