نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 342
مع الغنى ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج [1] ، فالظاهر أن المراد احتياج العبد في مقابل غناه المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع إذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء ، ومن المعلوم إن هذا [2] الاحتياج لا يحل أخذ الزكاة كما أن ذلك الغنى لا يوجب دفعها ، بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه أو امتناع [3] مولاه الموجبين لاتصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة . وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو عن قوة كما صرح به في حاشيتي الإرشاد [4] والشرائع [5] ، واختاره في المناهل [6] ، والأحوط أن يعطى [7] من سهم سبيل الله ، وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا . ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة ، وبين الوجوب بنذر وشبهه ، لعموم التعليل المتقدم ، وصدق الغنى معه ، سيما إذا قلنا بأن المنذور له يملك على الناذر ذلك ، ويستقر ذلك في ذمته بمجرد النذر . ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم .
[1] الوسائل 6 : 59 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . [2] ليس في " ف " : هذا . [3] في " ف " و " ج " و " ع " : وامتناع . [4] لم نقف عليه . [5] حاشية الشرائع ( مخلوط ) : 49 . [6] لم تعثر عليه . [7] في " ع " : لا يعطى .
342
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 342