responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


وفيه نظر ، لأنه يكفي في الخروج أن يستحق الشخص على قريبه الانفاق عليه وقيام القريب ببذل ما يستحقه .
والفرق بين وجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة : أن موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة على مؤونة نفسه [1] ، وهذا حاصل وإن تكلفه رجل من باب الزكاة . وأما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر ، ويرتفع بتملكه على غيره ولو من باب التكليف بمؤونته [2] ، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب ، وموضوع الانفاق لا يرتفع بدفع الزكاة .
ولأجل ما ذكرنا لو دفع أحد زكاة ماله إلى أولاد الأغنياء من ذوي الثروة عد دافعا إلى غير الفقراء .
وإن لم يكن كذلك بأن لم يبذل له ما يليق بحاله كما وكيفا لاعساره [3] ، أو امتناعه وعدم التمكن من إجباره ، أو كان له عيال يتكفلهم ، فالظاهر جواز أخذ الزكاة من غير المنفق وفاقا للمحكي عن المنتهى [4] والنهاية [5] والجامع [6] والدروس [7] وحاشية الشرائع [8] والمسالك [9] ، لأنه غير واجد لمؤونة عياله التي هي بمنزلة مؤونة نفسه ، فهو فقير ، ولفحوى ما سيأتي من جواز الأخذ من غير المنفق للتوسعة على نفسه ، فإن الجواز لسد رمق عياله أولى ، بل الظاهر جواز أخذ



[1] في " ع " : نفقته .
[2] في " ع " : مؤونته
[3] في " ف " و " ج " و " ع " : لاعتباره .
[4] المنتهى 1 : 519 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 383 .
[6] الجامع للشرائع : 146 .
[7] الدروس 1 : 242 .
[8] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 49 .
[9] المسالك 1 : 48 .

336

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست