responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335


المقامات ، كم كان له أب وأخ فدفع إلى أخيه من الزكاة ما صار به غنيا بحيث اشترك مع أخيه الدافع في نفقة أبيهما [1] ، فإن المالك قد أسقط بالزكاة نصف مؤونة أبيه [2] عن نفسه ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
فالتحقيق أن يقال : إن كان يعد غنيا في صورة بذل النفقة له ، والوثوق بالبذل ، ولا يكون في عياله من تجب عليه نفقته لو تمكن ، فلا يجوز له أخذ الزكاة من المنفق اتفاقا ، بل ولا من غيره ، وفاقا لما عن التذكرة [3] وشرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي [4] ، واختاره في شرح المفاتيح [5] والغنائم [6] ، لصدق الغنى عليه بعد اجتماع وصفي وجوب الانفاق عليه وبذل المنفق ، وإن كان كل واحد منهما لا يكفي في نفي الفقر عنه إلا إذا امتنع المنفق ، وقدر المنفق عليه على الاستيفاء ولو بمعونة الحاكم ، لكنه محل تأمل .
وكيف كان ، فالمحكي [7] عن المنتهى [8] والدروس [9] وفي حاشية الإرشاد :
جواز الأخذ [10] ، لعدم خروجه عن الفقر بالانفاق ، فكما يجب انفاق القريب عليه لكونه فقيرا يجوز لغيره دفع الزكاة إليه لذلك ، وكما أنه لو تكفل القريب أجنبي من باب الزكاة بحيث يوثق ببذله له ، ثم صار قريبه غنيا ، فلا يسقط بذلك وجوب إنفاقه عنه ، كذلك وجوب الانفاق لا يسقطه [11] جواز دفع الزكاة إليه .



[1] في " ف " : أمهما .
[2] في " ف " : أمه .
[3] التذكرة 1 : 231 .
[4] مجمع الفائدة 4 : 178 .
[5] حكاه عنه في الجواهر 15 : 398 .
[6] غنائم الأيام : 339 .
[7] حكاهما في الغنائم : 339 .
[8] المنتهى 1 : 519 .
[9] الدروس 1 : 242 .
[10] لم نقف عليه .
[11] في " ع " و " م " لا يسقط .

335

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست