responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 334


الانفاق عنه صرف للزكاة في مؤونته ، فهو مخالف لأدلة الزكاة المشتملة على عنوان الإيتاء والدفع والاخراج .
ويرد على الاستدلال الأول : منع حصول الغنى ، فإن الغني من عنده مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ، فلو فرضنا لهذا القريب الذي يجب الانفاق عليه عيالا تجب نفقتهم عليه ، والمفروض عدم وجوب نفقتهم على منفقه ، فلا ريب في " صدق الفقير " عليه المستلزم لجواز أخذه من المنفق ومن غيره .
مع أن تخصيص المنع بمن يجب نفقته على المزكي أعظم شاهد على أن المنع ليس لأجل الغنى ، وإلا لم يفرق بين المزكي وغيره .
وأوضح منه ذكر هم عدم وجوب الانفاق شرطا لاعطاء الفقير ، إذ على تقدير كونه راجعا إلى الغنى فهو كاشتراط أن لا يكون للفقير ضيعة يكتفي بها .
ويرد على الثاني : منع أن دفع الزكاة إليهم لا يصدق معه الإيتاء ، كيف وصدق الإيتاء في الصدقة الواجبة والمندوبة على نهج واحد ، ولا شك في صدق [1] الإيتاء بالنسبة إلى المندوبة .
نعم قد يسلم ما ذكر في العبد ، حيث إنه لا يملك ، ولذا استثنى جماعة [2] خصوص العبد ممن دفع إليه الزكاة وتبين أنه واجب النفقة .
ثم إن ما يلزم من الإيتاء من سقوط النفقة عنه [3] لا يمنع من صحة الإيتاء ، لأن إسقاط وجوب النفقة بإعطاء الزكاة الموجب لإزالة الفقر مما لا مانع منه ، كيف وإسقاط بعض ما يلزمه من المؤونة بالزكاة [4] مما لا إشكال فيه في كثير من



[1] في " ف " : وجدان .
[2] منهم المحقق في المعتبر 2 : 570 والعلامة في التذكرة 1 : 245 والمنتهى 1 : 245 والمنتهى 1 : 527 وقال في الجواهر 15 : 332 فقد استثنى غير واحد .
[3] في " ف " : فيه .
[4] ليس في " ف " و " ج " : بالزكاة .

334

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست