نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 325
وسلار [1] حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان ، وعن الخلاف : أنه مذهب قوم من أصحابنا [2] ، وهو الأقوى ، للاطلاقات بل [3] العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة ، مثل قوله عليه السلام : " فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " [4] . وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله : إلى من أدفع الزكاة ؟ : " قال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ قال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا " [5] . وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله : كيف يصنع بزكاة ماله ؟ : " قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته " [6] . وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله : ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ : " لأصحابك " [7] . وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله : إن لنا زكاة ( نخرجها ) من أموالنا ففي من نضعها ؟ : " في أهل ولايتك " [8] . وفي مصححة أحمد بن حمزة : " قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال :
[1] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 . [2] الخلاف 1 : 203 كتاب قسمة الصدقات ، المسألة 63 ( الطبعة القديمة ) . [3] في " ف " أو الأول . [4] الوسائل 6 : 143 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [5] الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 . [6] الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . [7] الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . [8] الوسائل 6 : 152 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
325
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 325