responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326


نعم " [1] .
ورواية علي بن مهزيار : " عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون بك ؟ قال : نعم " [2] .
ولا يخفى أن الغالب في القرابة وأهل البيت الشامل للنساء عدم العدالة إلى غير ذلك من الروايات .
ولا يقدح في ورودها في مقام الحاجة عدم اشتمالها على اشتراط الفقر ، لأن المتأمل في سياق الأسئلة المذكورة يعلم قطعا أن المراد : السؤال عن صفة المستحق بعد صفة الفقر المعلومة لكل أحد ، من الكتاب والسنة بالضرورة [3] ويؤيد ما ذكرنا عموم ما دل على أن الله عوض للسادة الخمس عن الزكاة [4] ، مع أن المعروف عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس ، فيلزم حينئذ أن لا يكون ما يعطى الفاسق الهاشمي من الخمس عوضا عن الزكاة المحرمة عليه .
وخصوص المرسلة المحكية عن العلل : " قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف " ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله " [5] .
والمروي في تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث : " قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم ، فأما من قويت بصيرته ، وحسنت



[1] الوسائل 6 : 169 الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 6 : 169 الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . وفيه : وهم يتولونك .
[3] في " ع " و " م " : بل الضرورة .
[4] الوسائل 6 : 358 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، 9 .
[5] علل الشرائع : 130 والوسائل 6 : 171 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .

326

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست