responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322


إلى اثبات الحاق الولد بأمه [1] في أحكام الايمان ، مع أن مقتضى العمومات جواز اعطاء مطلق الفقير خرج منها المخالف وهو لا يصدق على الطفل ، وما دل على اختصاص الزكاة بأهل الولاية حصر إضافي بالنسبة إلى المخالف . وهذا الوجه وإن اقتضى جواز الدفع إلى أولاد المخالفين إلا أن الاجماع قام على كونهم في حكم آبائهم ، وهو مفقود فيما نحن فيه .
لكن الانصاف أنه لم يظهر من الأخبار مانعية المخالفة ، بل لا يبعد دعوى ظهورها في شرطية الايمان ، كما هو ظاهر قوله عليه السلام : " إنما موضعها أهل الولاية " [2] وقوله عليه السلام : " إنما الصدقة لأهلها " [3] ، مضافا إلى خصوص حسنة حريز بابن هاشم عن أبي بصير [ " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم : فإنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " [4] .
فإن الظاهر من قول السائل : " إنهم لا يعرفون " السؤال عن وجه الجواز مع عدم المعرفة ، فكان اشتراط المعرفة مركوزا في ذهنه ، ولم يجبه الإمام عليه السلام بما يدل على اختصاص اشتراط المعرفة بالمكلفين ، بل أجاب : بأن الوجه في إعطائهم مع عدم المعرفة هو رجاء تبعيتهم لآبائهم في المعرفة ، والمسألة مشكلة ، والاحتياط غير خفي .
ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي ، كأن



[1] في " ع " بأبه [ بأبيه ظ ] .
[2] الوسائل 6 : 154 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 12 .
[3] الوسائل 6 : 175 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
[4] الوسائل 6 : 155 الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول مع اختلاف .

322

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست