نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 323
يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك [1] أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء ، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه ، نعم يجوز في سبيل الله ، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء ، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة : استحقاقهم للزكاة ، لا تملكهم لها ، فالمقصود هو الايصال .