responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319


من كل منهما [1] - عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال ، ففي مصححة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام : " قال : سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف ؟
قال : لا ولا زكاة الفطرة " [2] ، خلافا للمحكي [3] عن الشيخ [4] واتباعه [5] من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها ، لأن اطلاقات المنع - حتى مصححة ابن سعد الشاملة لصورتي وجدان المؤمن وعدمه - [ مقيدة ] [6] بما دل على جواز دفع الفطرة ، كرواية يعقوب بن شعيب : " قال : قلت :
فإن لم يجد من يحملها إليهم - يعني إخوانه وأهل ولايته - ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب له " [7] .
وموثقة الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : كان جدي صلوات الله عليه [8] يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولى ، وقال أبي : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم [ فإن لم تجدهم ] [9] فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض " [10] .
وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : " قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق



[1] المدارك 5 : 239 ، وفيه : فذهب الأكثر . . إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا .
[2] الوسائل 6 : 152 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[3] حكاه في المدارك 5 : 239 .
[4] النهاية : 192 .
[5] راجع الشرائع 1 : 163 .
[6] ما بين المعقوفتين من هامش " ف " .
[7] الوسائل 6 : 153 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
[8] في " م " والاستبصار : كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله . وفي الوسائل : جدي عليه السلام .
[9] ما بين المعقوفتين من مصححة " ع " والمصدر .
[10] الوسائل 6 : 250 الباب 15 من أبواب الزكاة الفطرة ، الحديث 3 .

319

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست