responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


بها لمكان الشهرة " [1] .
ورواية مالك الجهني ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال سألته عن زكاة الفطرة قال : تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " [2] .
ومصححة ابن يقطين - المروية عن الفقيه - : " قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ، ممن لا يعرف ، ولا ينصب ؟ قال : لا بأس بذلك " [3] .
وفي الاعتماد على الروايات المذكورة في تقييد الأخبار ومعاقد الاجماعات المتقدمة إشكال . ويمكن حمل روايتي ابن عمار وابن يقطين على الجواز من باب التقية ، ومورد رواية أبي شعيب مختص بزكاة المال ، والقائل بجواز دفعها إلى غير المؤمن عند تعذر الدفع إليه غير معروف وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض [4] ، ورواية الفضيل تدل على الجواز بمجرد تعذر الدفع في تلك الأرض [5] .
< فهرس الموضوعات > معنى " المستضعف " < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر إن المراد بالمستضعف غير المعاند للحق من المخالفين .
< فهرس الموضوعات > حكم ما دفع إلى المخالف تقية < / فهرس الموضوعات > ولو دفع الزكاة إلى المخالف تقية إذا لم يكن مندوحة فهل يحتسب زكاة أم يجب الإعادة ؟ وجهان : من إجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع كما في سائر العبادات - وورود النصوص باحتساب ما أخذه بنو أمية على وجه الزكاة [6] ، ولما تقدم من روايتي ابن عمار وابن يقطين .



[1] الوسائل : 6 : 250 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 6 : 250 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث الأول .
[3] الفقيه 2 : 180 الحديث 2077 والوسائل 6 : 251 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6
[4] أشار إليه في الجواهر 15 : 381 والحدائق 12 : 205 .
[5] الوسائل 6 : 250 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
[6] انظر الوسائل 6 : 173 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .

320

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست