نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 320
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
بها لمكان الشهرة " [1] . ورواية مالك الجهني ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال سألته عن زكاة الفطرة قال : تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " [2] . ومصححة ابن يقطين - المروية عن الفقيه - : " قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ، ممن لا يعرف ، ولا ينصب ؟ قال : لا بأس بذلك " [3] . وفي الاعتماد على الروايات المذكورة في تقييد الأخبار ومعاقد الاجماعات المتقدمة إشكال . ويمكن حمل روايتي ابن عمار وابن يقطين على الجواز من باب التقية ، ومورد رواية أبي شعيب مختص بزكاة المال ، والقائل بجواز دفعها إلى غير المؤمن عند تعذر الدفع إليه غير معروف وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض [4] ، ورواية الفضيل تدل على الجواز بمجرد تعذر الدفع في تلك الأرض [5] . < فهرس الموضوعات > معنى " المستضعف " < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر إن المراد بالمستضعف غير المعاند للحق من المخالفين . < فهرس الموضوعات > حكم ما دفع إلى المخالف تقية < / فهرس الموضوعات > ولو دفع الزكاة إلى المخالف تقية إذا لم يكن مندوحة فهل يحتسب زكاة أم يجب الإعادة ؟ وجهان : من إجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع كما في سائر العبادات - وورود النصوص باحتساب ما أخذه بنو أمية على وجه الزكاة [6] ، ولما تقدم من روايتي ابن عمار وابن يقطين .
[1] الوسائل : 6 : 250 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . [2] الوسائل 6 : 250 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث الأول . [3] الفقيه 2 : 180 الحديث 2077 والوسائل 6 : 251 الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 [4] أشار إليه في الجواهر 15 : 381 والحدائق 12 : 205 . [5] الوسائل 6 : 250 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . [6] انظر الوسائل 6 : 173 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .
320
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 320