نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 309
المجمع [1] الاجماع عليه ، لعموم معناه اللغوي والعرفي ، وخصوص المستفيضة الواردة في المقام مثل مرسلة القمي في تفسيره ، عن العالم عليه السلام : " قال : وفي سبيل الله : قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون [2] ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقوون على الحج والجهاد " [3] . ومثل المروي عن الفقيه ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام : " يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس " [4] . [ وعن مستطرفات السرائر ، عن كتاب البزنطي ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم " [5] ] [6] . ونحوها المروي عن الفقيه ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام [7] ، ومثل ما ورد في من أوصى في سبيل الله من ، أنه يصرف في الحج ، معللا بأني لا أجد أفضل من الحج [8] ، خلافا للمحكي عن المفيد [9] وسلار [10] وصاحب الإشارة [11] والشيخ في النهاية [12] فخصوه بالجهاد ، لتبادره من اللفظ ، ولبعض ما ورد
[1] مجمع الفائدة 4 : 164 وراجع مجمع البيان 3 : 42 . [2] في هامش " ع " : في نسخة : يتقوون ، وفي الوسائل : يتقوون به . [3] تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل : 6 : 146 ، الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . [4] الفقيه 2 : 35 ، الحديث 1633 الوسائل 6 : 201 ، الباب 42 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . [5] السرائر 3 : 560 ، الوسائل 6 : 202 ، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [7] الفقيه 2 : 35 الحديث 1632 . [8] الوسائل 13 : 412 الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . [9] المقنعة : 241 . [10] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 . [11] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : 125 . [12] النهاية : 184 .
309
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 309