نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277
وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات . ولاستمرار السيرة على ذلك . ولما يستفاد فيمن أهدى جارية للبيت حيث ورد : " إنه تباع ويؤخذ ثمنها ، وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع ومن نفدت [1] نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " [2] فإن الظاهر منها من حيث ورودها مقام الحاجة هو الاكتفاء بدعوى الاحتياج . ولرواية العرزمي : " فيمن أتى الحسنين عليهما السلام فسألهما ، فقالا له : لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم مفظع [3] أو فقر مدقع ، فهل فيك أحدها ؟ قال : نعم ، فأعطياه " [4] . ونحوها المروي في الصحيح ، عن عامر بن جذاعة : " قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إلى غلة تدرك ؟ قال : لا والله . قال : إلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله . قال : عقدة تباع ؟ قال لا والله . فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، فدعى بكيس فيه دراهم . . " [5] . وفي أكثر هذه الوجوه نظر ، لمنع كون أصالة الصحة موجبة لاثبات الموضع الذي تعلق [6] به تكليف الغير ، أعني المخاطب الغني المنهي عن صرف
[1] في " ف " : فقدت . [2] الوسائل 9 : 354 الباب 22 من أبواب مقدمات وما يتبعها ، الحديث 7 نقلا بالمعنى . [3] في بعض النسخ : مقطع . [4] الوسائل 6 : 145 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . [5] الوسائل 6 : 27 الباب من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، الحديث الأول وله تتمة فراجع . [6] في " م " : يتعلق .
277
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277