responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


- مستدلين بأخبار الاغناء - لم يكن فرق بينه وبين المكتسب القاصر [1] كسبه ، إلا أن يفرق بينهما بأن إغناء غير المكتسب باعطائه مؤونة سنتين أو ثلاث سنين لا ينافي كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء ، إذ لا فرق [2] في نظر الشارع بين اعطائه مؤونة السنة الثانية في السنة الأولى أو في نفس السنة الثانية ، بل مقتضى كونها موضوعة قوتا ومعونة لهم ، عدم الفرق . فإذا دخل الشخص في موضوع الفقير لا فرق بين إعطائه في كل سنة مؤونة تلك السنة ، وبين إعطائه في سنة مؤونتها ومؤونة ما بعدها من السنين ، بخلاف المكتسب فإن فتح باب إعطائه الزائد يوجب جواز أن يأخذ ما يغنيه عن كسبه .
ودعوى كون ما يدفع إليه في مقابلة تتمة سنوات متعددة له ، يدفعها أنها مجرد اعتبار لا يوجب تأثيرا في امتناع الشخص عن مال الفقراء بمقدار ما فيه من الغنى ، فإن مقتضى وضع الزكاة قوتا للفقراء ، عدم جواز تصرف الغني فيه بمقدار ما فيه من الغنى ، ولازم ذلك عدم جواز أخذ من فيه مقدار من الغنى إلا مقدار الحاجة ، ولا يكون إلا بأن لا [3] يأخذ أكثر من تتمة سنته [4] ، إذ لو [5] أخذ تتمة سنتين فلا يجبر على التكسب في بقية السنة الثانية لئلا يرجع إلى أخذ الزكاة لها .
لكن الظاهر أن المجوزين لا يلتزمون بهذا ، فانحصر منعه عن التصرف في قوت الفقراء بأزيد من مقدار فقره في منعه عن أزيد من تتمة سنة واحدة حتى يشتغل في كل سنة لبعضها ويأخذ الزكاة للباقي . ويمكن أن يكون نظر الشهيد



[1] في " م " : العاجز القاصر .
[2] في " ف " : فلا فرق .
[3] ليس في " ج " و " ع " : لا .
[4] في " ج " و " ع " و " م " : سنة .
[5] في " م " : ولو .

274

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست