responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273


على ما يكف به نفسه ، لأن المتبادر القدرة مع أنه قلما يخلو فقير من القوة البعيدة للتكسب .
< فهرس الموضوعات > جواز أخذ التتمة من الزكاة عند القصور الكسب < / فهرس الموضوعات > ولو قصر الكسب عن مؤونة السنة فلا شبهة في جواز أخذ التتمة دفعة ودفعات ، < فهرس الموضوعات > عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة < / فهرس الموضوعات > ولا في عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز أخذ الزائد عن التتمة ابتداء ؟
< / فهرس الموضوعات > وإنما الكلام في جواز أخذ [1] الزائد عن التتمة ابتداء [ ففيه ] [2] قولان : من عمومات جواز أخذ الزكاة سيما المغيى منها بقوله : " حتى تغنيه " [3] ، بناء على حمله على الغنى العرفي وهو تملك ما فوق مؤونة السنة ، إذ لا يصدق الغنى في العرف على من ملك مؤونة السنة ولا يقدر على أزيد منها .
ومن أن الزكاة إنما وضعت قوتا للفقراء ، وظاهرها أن لهم منها قوت سنة حيث إنها من سنة إلى سنة .
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : " ويأخذ البقية من الزكاة " [4] وقوله في رواية العلل المتقدمة : إنه " يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته " [5] .
وما ورد من الأمر بالاعطاء حتى الغنى لا يدل على المطلوب ، إذ لا يبعد أن يراد إغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذلك طلب الزكاة ثانيا ، أو قبولها في هذه السنة ، وإلا لجاز اعطاء جميع الزكوات لفقير واحد ، وفساده ظاهر .
لكن الانصاف أنه لو قلنا في المسألة بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا على مؤونة سنته [6] كما هو المشهور ، بل حكي عليه الاجماع من [7] غير واحد [8]



[1] ليس في " ج " و " ع " : أخذ .
[2] اقتضاها السياق .
[3] الوسائل 6 : 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[4] المتقدمة في الصفحة 268 .
[5] المتقدمة في الصفحة 265 .
[6] في " ج " و " ع " : سنة .
[7] ليس في " م " : من .
[8] المنتهى 1 : 528 .

273

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست